المادة 30

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد . يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك . وتحدد أجرته بمرسوم