يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد . يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك . وتحدد أجرته بمرسوم
المادة 30
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
