مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون ، يقوم والي بنك المغرب بإدارة البنك وتسييره ، ولهذه الغاية : يرأس المجلس ويدعو إلى انعقاده ويحدد جدول أعمال الجلسات؛ يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطي الصرف والمهام والأنشطة الأخرى وكذا نتائج البنك؛ يعد مشروع التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك ، المشار إليه في
المادة 31
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
