المادة 31

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون ، يقوم والي بنك المغرب بإدارة البنك وتسييره ، ولهذه الغاية :  يرأس المجلس ويدعو إلى انعقاده ويحدد جدول أعمال الجلسات؛  يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطي الصرف والمهام والأنشطة الأخرى وكذا نتائج البنك؛  يعد مشروع التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك ، المشار إليه في

المادة 31 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi