المادة 32

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها

المادة 32 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi