المادة 33

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يساعد والي بنك المغرب مدير عام ، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته . يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب . ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق . -13- في حال شغور منصب والي بنك المغرب ، يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية في انتظار تعيين والي بنك المغرب جديد . إذا تغيب والي بنك المغرب أو عاقه عائق وطال غيابه ، لمدة ستة ( )6 أشهر يعين بمرسوم خلال هذه الفترة ، عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين من قبل رئيس الحكومة لمزاولة اختصاصات والي بنك المغرب . ولاختيار العضو المذكور ، يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته

المادة 33 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi