يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب . يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى المجلس
المادة 34
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب . يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى المجلس