المادة 34

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب . يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى المجلس