تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون . الفرع الثالث : التوقيع على المحررات
المادة 36
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون . الفرع الثالث : التوقيع على المحررات