المادة 36

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون . الفرع الثالث : التوقيع على المحررات

المادة 36 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi