المادة 37

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

توقع جميع المحررات الملزمة للبنك ، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك ، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام ، مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي . تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما بذلك من طرف والي بنك المغرب . الفرع الرابع : أحكام مختلفة