توقع جميع المحررات الملزمة للبنك ، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك ، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام ، مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي . تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما بذلك من طرف والي بنك المغرب . الفرع الرابع : أحكام مختلفة
المادة 37
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
