لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك . وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم . لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية ، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء : -14- - مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيها ، غير مؤسسات الائتمان ، والتي يرتبط غرضها بمهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة؛ - هيئات دولية؛ - هيئات لا تهد ف إلى تحقيق الربح . لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه . تتنافى مهام والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك مع ممارسة وظائف حكومية . لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي
المادة 38
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
