المادة 39

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره