يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره
المادة 39
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره