المادة 40

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المص الح . يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه . يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي البنك . الباب الخامس : مراقبة البنك الفرع الأول : مراقبة مندوب الحكومة

المادة 40 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi