يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المص الح . يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه . يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي البنك . الباب الخامس : مراقبة البنك الفرع الأول : مراقبة مندوب الحكومة
المادة 40
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
