المادة 41

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يراقب مندوب الحكومة ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها . كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة . يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية