يراقب مندوب الحكومة ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها . كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة . يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية
المادة 41
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
