يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية . يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول لمهام التي قام بها . الفرع الثاني : التدقيق الخارجي للحسابات
المادة 42
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
