المادة 42

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية . يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول لمهام التي قام بها . الفرع الثاني : التدقيق الخارجي للحسابات

المادة 42 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi