تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مدقق للحسابات خارجي يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس غير قابلة للتجديد . لا يمكن لمدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عقده أن يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . يشهد مدقق الحسابات الخارجي على أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته المالية ووضعيته المالية ونتائجه ويقيم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك . يعد مدقق الحسابات الخارجي إثر ذلك تقرير تدقيق الحسابات الذي يتم تبليغه لأعضاء المجلس ومندوب الحكومة ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة أشهر من اختتام السنة المحاسبية . الفرع الثالث : مراقبة المجلس الأعلى للحسابات
المادة 43
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
