المادة 44

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . ولهذا الغرض ، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه ، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات . الفرع الرابع : الاستماع البرلماني

المادة 44 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi