يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . ولهذا الغرض ، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه ، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات . الفرع الرابع : الاستماع البرلماني
المادة 44
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
