المادة 45

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك . ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة . -16- الباب السادس : أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 45 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi