يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي
المادة 46
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
