المادة 46

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي

المادة 46 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi