المادة 47

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة . في نهاية كل سنة محاسبية ، يقوم البنك بإعداد القوائم التركيبية الي تضم الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية . ترفق هذه القوائم بتقرير عن تدبير البنك يتضمن المعلومات التي تمكن المجلس من تقييم نشاط البنك وتطور الوضعية المالية للبنك خلال السنة المختتمة . يعرض والي بنك المغرب تقرير التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس