تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة . في نهاية كل سنة محاسبية ، يقوم البنك بإعداد القوائم التركيبية الي تضم الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية . ترفق هذه القوائم بتقرير عن تدبير البنك يتضمن المعلومات التي تمكن المجلس من تقييم نشاط البنك وتطور الوضعية المالية للبنك خلال السنة المختتمة . يعرض والي بنك المغرب تقرير التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس
المادة 47
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
