المادة 48

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة ، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة ، في حدود عشرة في المائة ( )% 10 منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك . يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك . يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر . ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز

المادة 48 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi