المادة 49

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون ، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا القانون ، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حسابات البنك والممثلة لحسابات رأس ماله واحتياطياته ، المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة . -17- الباب السابع : التقرير السنوي والإخبار والمعلومات الإحصائية المادة 50 يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك بين يدي الملك قبل 30 يونيو الذي يلي اختتام السنة المحاسبية المعنية . وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للبنك أو بواسطة أي دعامة أخرى بعد تقديمه للملك