من هذا القانون؛ يحدد بمقرر الكيفيات الي يتم بموجيها القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون؛ يمنح الاعتمادات الخاصة بمزاولة نشاط معالجة النقود الائتمانية بهدف إعادة ترويجها ، ويحدد بمقرر شروط مزاولة هذا النشاط؛ يصدر كل عقوبة إدارية أو مالية ضد أي متدخل في مجال معالجة النقود الائتمانية الذي لم يتقيد بالأحكام الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتنفيذه؛ يحدد شروط تفويض تدبير احتياطي الصرف؛ يحدد شروط فتح وتشغيل الحسابات تحت الطلب وحسابات السندات وأي حساب للودائع لأي شخص ذاتي أو اعتباري؛ يقترح على المجلس تعيين مدراء البنك ويقوم بالتوظيف والتعيين في كل الوظائف الأخرى؛ -12- يعين ممثلين للبنك في مجالس هيئات أخرى في حال تم التنصيص على مثل هذا التمثيل؛ ينظم مصالح البنك ويحدد اختصاصاتها؛ يضع شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك ويعرضها على المجلس قصد المص ادقة؛ يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛ يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس ؛ يتخذ القرارات العامة أو الفردية ، غير تلك المسندة للمجلس ، طبقا لأحكام هذا القانون؛ يمثل البنك إزاء الأغيار ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة . لهذا الغرض وبالرغم من أي تشريع مخالف ، يعتبر اللجوء إلى محامي غير إلزامي في سائر مراحل التقاضي؛ يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة؛ يحدد تأليف كل من اللجنة المديرية واللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي وكذا اختصاصاتها وكيفيات عملها؛ يقدم تقرير التدبير والقوائم التركيبية للمجلس قصد المصادقة عليها؛ يحدد شروط تفويض تدبير أصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك . عند الضرورة الملحة وغير المتوقعة التي يستحيل معها استدعاء وانعقاد المجلس ، يؤهل والي بنك المغرب لاتخاذ كل إجراء من اختصاص المجلس . وتعرض القرارات المتخذة بموجب هذا التفويض على المجلس للمداولة في اجتماعه المقبل
المادة 50
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
