المادة 53

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن :  يطلب كل المعلومات الإحصائية اللازمة وأن يحصل عليها وذلك بهدف التجميع والتحليل؛  يتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع كل شخص آخر معني وذلك بهدف تجميع أو نشر الإحصاءات أو كل معلومات أخرى ذات فائدة . القسم الثاني : كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك الباب الأول : إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها