يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن : يطلب كل المعلومات الإحصائية اللازمة وأن يحصل عليها وذلك بهدف التجميع والتحليل؛ يتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع كل شخص آخر معني وذلك بهدف تجميع أو نشر الإحصاءات أو كل معلومات أخرى ذات فائدة . القسم الثاني : كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك الباب الأول : إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
المادة 53
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
