إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة . تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة
المادة 54
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة . تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة