المادة 54

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة . تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة

المادة 54 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi