إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة . وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في
المادة 55
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
