المادة 55

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة . وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في