لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها
المادة 56
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها