المادة 56

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها

المادة 56 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi