يحدد البنك : - تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى؛ - تـعـاريـف الـنـقـــود الـمـعـدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها وأبعادها والزيادة أو النقص في أوزاغها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى . المادة 58 يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم
المادة 57
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
