المادة 57

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحدد البنك : - تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى؛ - تـعـاريـف الـنـقـــود الـمـعـدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها وأبعادها والزيادة أو النقص في أوزاغها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى . المادة 58 يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم

المادة 57 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi