المادة 58

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

من هذا القانون . ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ . غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع التذكارية غير محدودة