المادة 60

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي . يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها . ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده ، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها . يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة ، دون تعويض ، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية