يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي . يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها . ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده ، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها . يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة ، دون تعويض ، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية
المادة 60
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
