المادة 61

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . تدفع للخزينة العامة القيمة المقابلة للأوراق البنكية والنقود المعدنية المسحوبة التي لم يتم إرجاع قيمتها . المادة 62 يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها . يحدد البنك قواعد معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج المطبقة على كافة الفاعلين المعنيين . يسند للبنك سلطة مراقبة وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية في حالة عدم تقيد الأشخاص الخاضعين لمراقبة البنك للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين