المادة 63

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

العقوبات الإدارية المطبقة هي : - التحذير؛ - الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات الي تمت معاينتها؛ - سحب الاعتماد . - يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية : - الإدلاء بتصريحات كاذبة؛ - عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛ - الـقـيـام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه . يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق بسحب الاعتماد . يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد

المادة 63 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi