العقوبات الإدارية المطبقة هي : - التحذير؛ - الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات الي تمت معاينتها؛ - سحب الاعتماد . - يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية : - الإدلاء بتصريحات كاذبة؛ - عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛ - الـقـيـام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه . يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق بسحب الاعتماد . يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد
المادة 63
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
