المادة 64

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك . -20- لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيقها مائة ألف درهم عن كل مخالفة . تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية . دون الإخلال بأحكام

المادة 64 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi