تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك . -20- لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيقها مائة ألف درهم عن كل مخالفة . تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية . دون الإخلال بأحكام
المادة 64
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
