في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي ، يمكن للبنك ، بموجب سلطته التقديرية ، منح سيولة استعجالية لفائدة : - مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة ، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛ - مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك ، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات . يحدد البنك ، حسب كل حالة ، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال . تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي . وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكن للبنك ، في حالات استثنائية ، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين . يحدد البنك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات ، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات
المادة 67
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
