المادة 68

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون . تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى