المادة 69

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة ، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده . تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة ( )%5 من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة . ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما ، متواصلة أو غير متواصلة ، خلال سنة مالية واحدة . وتؤدى أجرة عن المبالغ التي تم استعمالها فعليا ، برسم هذه التسهيلات ، بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل البنوك لدى البنك . -22- ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك . لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية ، كيفما كان شكلها ، لأي منشأة عامة أو هيئة عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها . غير أنه ، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة . باعتبارها بنوكا ، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك