المادة 70

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما . وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما . يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . الباب الثالث : تدبير احتياطيات الصرف