ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما . وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما . يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . الباب الثالث : تدبير احتياطيات الصرف
المادة 70
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
