المادة 71

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي :  الذهب والمعادن النفيسة؛  الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛  الموجودات من عملات أجنبية ، في حساب تحت الطلب ولأجل؛  الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛  السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية ، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛  السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية

المادة 71 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi