يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي : الذهب والمعادن النفيسة؛ الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛ الموجودات من عملات أجنبية ، في حساب تحت الطلب ولأجل؛ الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛ السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية ، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛ السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية
المادة 71
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
