يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات . يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف» . لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر . -23- في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى ، عند اختتام السنة المحاسبية ، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي . يحدد الحد الأدنى ، المشار إليه أعلاه ، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك . القسم الثالث : أحكام مختلفة
المادة 72
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
