المادة 72

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات . يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف» . لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر . -23- في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى ، عند اختتام السنة المحاسبية ، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي . يحدد الحد الأدنى ، المشار إليه أعلاه ، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك . القسم الثالث : أحكام مختلفة

المادة 72 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi