المادة 73

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك . يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة