يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك . يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 73
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
