المادة 74

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته ، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم . تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه