تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته ، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم . تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه
المادة 74
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
