تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز . - غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها ، شريطة أن لا تمس : - حسن سير وسلامة أنظمة الأداء؛ - تطبيق السياسة النقدية؛ - نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية . يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 75
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
