المادة 75

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز . - غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها ، شريطة أن لا تمس : - حسن سير وسلامة أنظمة الأداء؛ - تطبيق السياسة النقدية؛ - نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية . يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة