المادة 76

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية كانت أو أجنبية . -24- فـي إطار الإجراءات الاستثنائية ، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11(1410 أبريل .)