دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية كانت أو أجنبية . -24- فـي إطار الإجراءات الاستثنائية ، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11(1410 أبريل .)
المادة 76
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
