دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة
المادة 77
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
