المادة 77

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة