المادة 78

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ، ويسيرها لحساب هذا الأخير . يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها . تخصص هذه الأصول نهائيا وبلا رجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك . لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته . تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة