يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ، ويسيرها لحساب هذا الأخير . يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها . تخصص هذه الأصول نهائيا وبلا رجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك . لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته . تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة
المادة 78
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
