المادة 79

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يتمتع بنك المغرب ، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة ، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .15