يتمتع بنك المغرب ، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة ، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .15
المادة 79
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
