ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر .)2005 وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون . بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 وبصفة انتقالية ، يستمر الأعضاء الستة المعينون من طرف رئيس الحكومة في مزاولة مهامهم إلى حين تعويضهم
المادة 80
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
