المادة 52

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف . تصنف هيئات التوظيف إلى فئات ، وإلى فئات فرعية عند الاقتضاء ، حسب الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 62.1 يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك : .1 يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية . يجب أن ينص نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل الأقسام؛ .2 يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في

OPCC — المادة 52 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi