المادة 53

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور . المادة 5954 توجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي تـوجـهـه إلـيـه الـشـركــات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من

OPCC — المادة 53 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi