يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور . المادة 5954 توجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي تـوجـهـه إلـيـه الـشـركــات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من
المادة 53
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
