المادة 54

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي حامل للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة . المادة 6255 نسخت المادة 6355.1 تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية . - 59 تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 60 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 54.1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون 18.14 السالف الذكر . - 61 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 54.2 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون 18.14 السالف الذكر . -62 تم نسخ

OPCC — المادة 54 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi