المادة 1

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره ، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور . الباب الثاني : تصنيف المناطق المحمية وخصائصها

المادة 1 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi