يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره ، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور . الباب الثاني : تصنيف المناطق المحمية وخصائصها
المادة 1
قانون المناطق المحمية
