المادة 2

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية ، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي ، في أحد الأصناف التالية : - منتزه وطني؛ - منتزه طبيعي؛ - محمية بيولوجية؛ - محمية طبيعية؛ - موقع طبيعي