تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية ، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي ، في أحد الأصناف التالية : - منتزه وطني؛ - منتزه طبيعي؛ - محمية بيولوجية؛ - محمية طبيعية؛ - موقع طبيعي
المادة 2
قانون المناطق المحمية
قانون المناطق المحمية
تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية ، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي ، في أحد الأصناف التالية : - منتزه وطني؛ - منتزه طبيعي؛ - محمية بيولوجية؛ - محمية طبيعية؛ - موقع طبيعي