يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التهيئة والإكراهات ، سواء منها الناجمة عن حالة الأمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه المناطق . يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية
المادة 3
قانون المناطق المحمية
